يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى في التوحيد
32255 مشاهدة
حكم الذبح للأولياء ودعائهم

س7: ما حكم الذبح للأولياء ودعائهم كالبدوي وغيره؟
الجواب: لا يجوز الذبح لغير الله، ولا دعاء غير الله من نبي أو ولي أو شهيد أو سيد أو غيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعن الله من ذبح لغير الله فيعم الذبح للقبر أو لقبة أو شجر أو حجر أو عين أو بقعة يتبرك بها.
وذلك أن الذين يذبحون لهذه الأشياء يقصدون تعظيمها واحترامها وتقديسها، وهذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله، فيحرم هذا الفعل، وتحرم تلك الذبائح التي أهلت لغير الله تعالى.
ولا يبيحها أن يسمى الله عليها؛ لكونها تعظيما لمخلوق، فيحرم أكلها كما يحرم ما ذبح للأصنام والأحجار ولو ذكر عليه اسم الله، وكذا ما ذبح على اسم المسيح أو الولي فلان، ولو كان أضحية أو هديا، فأفضل الذبائح ما تقرب به إلى الله -تعالى- كصدقة أو هدي، ثم ما ذبح للحم وذكر اسم الله عليه، فأما ما ذبح تعظيما لمخلوق، أو ذكر عليه اسم مخلوق، فإنه حرام فعله وأكله.
فأما دعاء البدوي المصري وغيره: كـ عبد القادر الجيلاني وابن علوان والحسين ونحوهم، ونداؤهم والاستغاثة بهم عند الكروب والشدائد، فهو شرك أكبر، فإنهم مخلوقون مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون ذلك لمن دعاهم؟! وقد قال -تعالى- وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فيدخل في ذلك الأولياء والأنبياء والملائكة والجن والأموات، ونحوهم ممن قد انقطع عملهم، فهم لا ينفعون أنفسهم، فكيف ينفعون من دعاهم؟! وإنما علينا أن ندعو لهم، ونسلم على الصالحين منهم في صلاتنا، ونقتدي بسيرتهم التي بها أصبحوا من الصالحين.